الحصفكي
3
الدر المختار
كتاب الشهادات أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلة وهو المقصود ( هي ) لغة : خبر قاطع . وشرعا : ( إخبار صدق لاثبات حق ) فتح . قلت : فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس ( بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ) ولو بلا دعوى كما في عتق الأمة . وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم بها ذو الحق وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا طلب . فتح . ( شرطها ) أحد وعشرون شرطا شرائط مكانها واحد . وشرائط التحمل ثلاثة ( العقل الكامل ) وقت التحمل ، والبصر ، ومعاينة المشهود به إلا فيما يثبت بالتسامع ( و ) شرائط الأداء سبعة عشر : عشرة عامة وسبعة خاصة ، منها ( الضبط والولاية ) فيشترط الاسلام لو المدعى عليه